أشارت تعديلات نظام العمل الأخيرة، إلى إمكانيَّة تمديد إجازة وضع المرأة العاملة لمدة شهرين، أحدهما بأجر، والآخر دون أجرٍ.ووفقًا للمادة الـ51 بعد المئة: فإنَّه للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أنْ توزِّع الأسابيع الستة المتبقيَّة وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجَّح للوضع.
ويُحدَّد ذلك بموجب شهادة طبيَّة مصدَّقة من جهة صحيَّة.
وفي حال قلَّ المتبقي من مدَّة الإجازة عن 6 أسابيع، نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجَّح، فتُحتسب المدَّة المكمِّلة لها إجازة دون أجرٍ، وفي جميع الأحوال يحقُّ للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرًا) دون أجرٍ.وشمل التعديل أيضًا أنَّه يحق للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض، أو من ذوي الإعاقة، وتتطلَّب حالته الصحيَّة مرافقًا مستمرًا له، إجازة مدَّتها شهر بأجرٍ كامل تبدأ بعد انتهاء مدَّة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدَّة شهر دون أجرٍ.
يُذكر أنَّ مجلس الوزراء سبق ووافق خلال جلسته المنعقدة 6 أغسطس 2024 الماضي على تعديل عدد من مواد نظام العمل، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبيَّة للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030.