وكالة زهوة برس للأنباء

حقوق العاملة في نظام العمل الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حقوق العاملة في نظام العمل الجديد, اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:20 صباحاً

لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ملف عمل المرأة إهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تم تحّديث نظام العمل لغرض زيادة مساهمة المرأة السعودية في تطوير المجتمع لكونها شريكًا منتجًا فيه على كافة المستويات، وفي كافة المجالات، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، والاقتصادية.

وسنتناول في هذه المقالة إعطاء نبذة عن أهم الشروط والأحكام التي تضمنها نظام العمل المستمد من الشريعة الإسلامية مع الأخذ بأحدث ما هدفت إليه التشريعات العمالية لصالح المرأة وفي هذا الصدد أشير إلى ما تضمنته المادة (١٥١) من نظام العمل التي أعطت الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها بحدّ أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. وكذلك حظر تشغيلها خلال الستة الأسابيع التالية للوضع، مع التمديد لتلك الإجازة مدة شهر دون أجر .وفي حالة إنجاب طفل مريض، أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطلبت حالته الصحية مرافقا مستمراً، فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد تلك الإجازة لمدة شهر دون أجر.

كما جاء بالمادة (١٥٢) من النظام، توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة على حساب صاحب العمل. وفي المادة (١٥٤) تم النصّ على حق المرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وفي المادة (١٥٥) حمى النظام المرأة بالنصّ على عدم جواز فصلها، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوماً في السنة، سواء كانت المدة متصلة، أم متفرقة. كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال ١٨٠ يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وجاء بالمادة (١٥٨): أنه على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لإستراحتهن.

وجاء بالمادة (١٥٩) أنه على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه ،أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فترات العمل، ويحدِّد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظِّم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وأعطت المادة (١٦٠) من النظام المرأة العاملة المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها ، أما العاملة غير المسلمة، فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وبسط النظام حمايته للمرأة من خلال النصّ على تلك الحقوق في عقد العمل الموحد مع كافة الحقوق المالية و التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. وأخيرًا جار البحث عن جدوى تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفِّزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.

في مقال آخر إن شاء الله سنتطرق للحماية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى للمرأة، في سبيل تمّكينها من المساهمة في نهضة البلاد. والله الموفق.
محامي*

أخبار متعلقة :