مجلة مباشر الاخبارية

قانون البناء يمنع وضع اللافتات في عدة أماكن ويصدر قرارات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

حظر قانون البناء، وضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى، في بعض الأماكن، وتنص المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

وتنص المادة 37 من القانون، علي أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7 - فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ووضع قانون البناء الموحد ضوابط وعقوبات لوضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها القانون، حيث وصلت العقوبة لـ غرامة 100 ألف جنيه.

ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".

أخبار متعلقة :