يخدعها بتحديث بيانات البنك ليستولي على 42 ألف درهم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ابوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ردّ 42 ألفاً و700 درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم، تعويضاً لامرأة، لاتصاله بها وخداعها.
وأقامت المرأة، دعوى على شخص، طلبت فيها القضاء لها بالحكم بإلزامه بأن يسدد لها 42 ألفاً و700 درهم، مجموع ما استولى عليها من دون وجه حق، و15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جرّاء النصب عليها، والحكم بإلزامه عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقالت المدعية إنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من المدعى عليه، حيث اتصل بها وخدعها بأن طلب منها تحديث حساباتها البنكية، ثم طلب كلمة المرور لمرة واحدة ومن ثم فوجئت بتحويل 42,700 درهم من حسابها. واتضح لاحقاً أن المبلغ أودعه المدعى عليه في حسابه، وهو ما دفعها إلى قيد البلاغ الجزائي عن الواقعة.
وعوقب المدعى عليه غيابياً بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة، ما دفع المدعية إلى قيد الدعوى الماثلة للقضاء لها بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أدين عن تهمة الاحتيال الإلكتروني، والتحصل على أموال المدعية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بأن قبل وديعة مالية في حسابه المصرفي من حساب المدعية، من دون وجود علاقة مالية بينهما أو إخطار الجهات المختصة بذلك الإيداع. ومن ثم فإن الحكم الجزائي المذكور قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وبناء عليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 42 ألفاً و700 درهم.
وبينت عن طلب المدعية بإلزامه بأن يسدد لها 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وهو ما ترى معه المحكمة أنها تستحق أن يقضى لها بتعويض مادي عن ما لحقها من ضرر التعويض ب 10 آلاف درهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق