حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطِرة، تتضمن بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وبحسب المرسوم فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتنص المادة 35 من القانون على أنه يعاقب الحبس والغرامة التي لا تقل عن (30000) درهم ولا تزيد على (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، وأنه يجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لما لا تقل على 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
وكانت حكومة دولة الإمارات، قد أصدرت مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
ويتضمن المرسوم أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق؛ إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق.
0 تعليق