أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً إلى امرأة أخرى، اقترضت منها المبلغ ولم تقم بإرجاعه وأخذت تماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين المتممة للمرأة التي تطالب بالمبلغ، كما اطلعت على محادثات الواتساب بين طرفي النزاع.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى طلبت في ختام مذكرتها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وأقامت المدعية دعواها على سند من القول بأن المدعى عليها قد اقترضت منها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، وقد تسلمتها منها، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بإرجاع المبلغ للمدعية وتماطل في ذلك قامت المدعية برفع الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه، وساندت دعواها بصورة من محادثات الواتساب، وصورة من التحويلات المالية، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
وعرضت المحكمة اليمين المتممة على المدعية فقبلت حلفها (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها على سبيل السلفة والدين وأن ذمتها لا زالت مشغولة بمبلغ 360 ألف درهم، ولا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.