مستحقات العامل فى حالة الفصل التعسفي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مستحقات العامل فى حالة الفصل التعسفي, اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 02:35 مساءً

أولا : حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل محدد المدة
عقود العمل محددة المدة يتم تعويض العامل من خلال أحتسابة باقى الاشهر المتبقية فى العقد بحيث يكون طبقآ للقانون يستحق العامل باقى مدة العقد بمعنى لو قام العامل بتحرير عقد عمل لمدة سنة وقام بالعمل 6 أشهر وقامت جهة العمل بفصلة فصل تعسفي يحق للعامل الحصول من جهة العمل على باقي مدة العقد وهى 6 أشهر .

ثانياً : فى حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل غير محدد المدة
طبقاً لنص المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على (إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )

طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع قيمة التعويض الذى يستحقة العامل فى حالة الفصل التعسفي فقد حددها المشرع بحد أدنى قيمة الاجر الشامل لشهرين عن كل سنة فى الخدمة لدى جهة العمل.

كما قرر المشرع تعويض أضافى للعامل فى حالة الفصل التعسفي بخلال التعويض المحدد فى المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تم ذكرها فيما سبق عالياً فقد نصت المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل .

ونصت المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه  ( يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات )

أى انه طبقاً للمواد المذكورة يستحق العامل فى حالة الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالاضافة لشهرين أو ثلاثة وهى مدة الاخطار المذكورة فى نص المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

كما يستحق العامل الاتي :

1 – شهادة نهاية الخدمة.
2 – مصوغات التعيين.
3 – شهادة الخبرة.
4 – ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي حقوقه المقررة قانوناً.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق