نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط دعوى سماع الشاهد , اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:03 مساءً
1ـ أن يكون موضوع النزاع لم يعرض علي القضاء بعد:
فيشترط لسماع دعوى سماع شاهد، ألا تكـون الواقعة المراد الاستشهاد بشاهد عليها لم تعرض بعد علي القضاء. فإذا كانت الدعوى معروضة على القضاء، فلا تقبل دعوى سماع شاهد، ذلك أنه يمكن أن يطلب من محكمة الموضـوع سماع هـذا الشاهد .
2ـ أن يكون موضوع النزاع المطلوب سماع الشاهد بشأنه يحتمل عرضه علي القضاء:
يشترط كذلك أن يكون موضوع الشهادة المطلوب سـماع شـاهد بشأنها من المحتمل عرضها علي القضاء في دعوى أخـري، وتقـدير احتمال عرض الدعوى علي القضاء يخضع لتقدير قاض الموضوع بناء على ما يقدم إليه المدعي في دعوى سماع شاهد من أدلة ومبررات.
3_ أن يكون النزاع المطلوب الشهادة بشأنه نزاع مما يختص به القضاء المدنى:
فلا يجوز رفع دعوى سماع شاهد بشأن نزاع سوف يعرض على القـضاء الإدارى، أو علي القضاء الجنائي.
4_ توافر شرط حالة الضرورة
يجب أن يتوافر ركن الاستعجال في دعوى سماع شاهد، ” فلا يكفي أن يكـون الشاهد مسنا، أو محتملا سفره، وإنما يكفي أن يكون الـشاهد مريـض مرضا يخشي منه على حياته أو مزمعاً السفر من غير عودة.
5- أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد بها ممـا يجـوز إثباتهـا بشهادة الشهود
يجب أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد بشاهد فيها مما يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، فالقاضي عند بحثه طلب المدعى سماع شـاهده أن يبحث فيما إذا كانت الواقعة المراد سؤال الشاهد بشأنها مما يجـوز إثباتها بشهادة الشهود، إذ لو لم تكن كذلك، فلا فائدة من سماع الشاهد .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل