السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
بوابة البرلمان
حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والأجور والإجازات كما وقعت عددا من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية .
وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز أهم هذه المحظورات التي حددها القانون وهي :
حيث نصت مادة 57 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
(1 ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامة بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أويمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
0 تعليق