منع سفر الموظَّفين للخارج في حالات التسمُّم

منع سفر الموظَّفين للخارج في حالات التسمُّم - جريدة المدينة

سعيد الزهراني - الطائف

تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2024 23:47 KSA

19
قرَّرت «الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء»، بالاتِّفاق مع وزارة البلديَّات والإسكان، وضع قواعد وبروتوكولات صارمة للمنشآت عند وجود حالات للتسمُّم الغذائي أو الاشتباه بها.وتضمَّنت القواعد الجديدة، أنَّه عند وجود حالة تسمُّم غذائي، أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنيَّة كل فيما يخصُّه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرَّفع من الجهة المعنيَّة إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر؛ لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصَّة في حادثة التسمُّم الغذائي.

وعند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف، أو إزالة، أو إتلاف أيِّ معدَّات أو مواد أو منتجات في المنشأة.

كاميرا المدينة

Nabd
Go Up

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وكيل أمين القصيم للخدمات يستقبل مستشار مساعد الوزير للخدمات المساندة
التالى الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة