أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، في ما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شان ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.