ويجوز لصاحب العمل أنْ يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص، أو أنْ يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب، ويمكن أنْ يكون خارج المملكة أو داخلها.
وتضمَّنت الضوابط بأنَّ على كل صاحب عمل الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًّا، وتوثيقها على المنصَّة الإلكترونيَّة التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عمَّاله السعوديون وفق النسب والآليَّات التي يحددها الوزير بقرار منه، ويجب تمكين المتدرِّب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسميَّة بما يتماشى مع نظام العمل، وذلك في حال تطلَّب تكليفه بالعمل خلال فترة التدريب وتوثيق بيانات التدريب لكل عامل.وأجازت الضوابط لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه، أو تأهيله التي صُرفت عليه، إذا قرَّر العامل المتدرِّب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك، دون عذر مشروع، وإذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، وإذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات النظاميَّة.
وتتضمَّن الضوابط إعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص المقدَّمة بطريقة تمكِّن المرشَّحين من الوصول اليها، وإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة، موضح فيه مدَّة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة، أو المهارة المراد التدريب عليها، وللمنشأة أنْ تقدِّم مكافأةً للمتدرِّب.